المادة 126 من قانون الطفل
النص الساري
لايجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه
والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى
الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لايجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر
بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى ، كما لايجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام
الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه
إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفى هذه
الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.