المادة 98 من قانون الطفل
النص الساري
إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى البندين (١)
و (٢) والبنود من (٥) إلى (١٤) من المادة (٩٦) من هذا القانون ، عرض أمره على
اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها فى المادة (٩٩ مكررا)
من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى
أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام
محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض
والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا .
وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها فى الفقرة السابقة،
بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ،
فضلا عن السلطات المقررة لها فى الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل
ليتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (١٠١) من هذا القانون ، فإذا كان
الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى إحدى
المستشفيات المتخصصة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
إذا ضبط الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص
عليها فى البنود من ١ إلى ٦ من المادة (٩٦) وفى المادة (٩٧) من هذا القانون أنذرت
نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل ، ويجوز
الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ،
ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية،
ويكون الحكم فيه نهائيا .
وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها فى الفقرة السابقة
بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ٧ و٨
من المادة (٩٦) اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (١٠١) من هذا
القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم
أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.