المادة 97 من قانون الطفل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 182 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى
مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات
المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل
اللجنة قرار من المحافظ .
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ
هذه السياسة.
وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر
بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية
ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة
أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات
المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة .
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر
والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يونيو 2008 إلى 17 نوفمبر 2023 · بالقانون 126/2008
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى
مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات
المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل
اللجنة قرار من المحافظ .
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ
هذه السياسة.
وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر
بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية
ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة
أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات
المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة .
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر
والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .
مع مراعاة حكم المادة (١٤٤) من هذا القانون. ينشأ بالمجلس القومى للطفولة
والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين،
ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة فى
عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية يختارهم
الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس،
ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم .
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات،
ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة إذا
توافرت فيه إحدى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية
أو جنحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.