المادة 96 من قانون الطفل
النص الساري
يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب
توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
١ - إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
٢ - إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من
شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال
أو التشرد .
٣ - إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد
والديه أو من له الحق فى ذلك .
٤ - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما
أو متولى أمره عن المسئولية قبله .
٥ - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر .
٦ - إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض
على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى
أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة
المؤثرة على الحالة العقلية .
٧ - إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة
أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
٨ - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
٩ - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن
أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
١٠ - إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
١١ - إذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره،
أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال،
إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال .
١٢ - إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
١٣ - إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو
يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف
على سلامته أو سلامة الغير .
١٤ - إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليه فى البندين (٣) و (٤) ، يعاقب كل من عرض
طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه
ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يعتبر الطفل معرضا للانحراف فى أى من الحالات الآتية :
١- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام
بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
٢ - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات .
٣ - إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار
أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها
٤- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن
أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت
٥- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
٦- إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب .
٧- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه
فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته ، ولايجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل
الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه
بحسب الأحوال .
٨- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.