المادة 95 من قانون الطفل
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة (١١١) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا
الباب على من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 مارس 1996
مع مراعاة حكم المادة (١١٢) من هذا القانون ، تسرى الأحكام
الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب
الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل
بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.