المادة 94 من قانون الطفل
النص الساري
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة
وقت ارتكاب الجريمة .
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية
كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها ،
الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها
فى البنود ١ ، ٢ ، ٧ ، ٨ من المادة (١٠١) من هذا القانون .
ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين ٧ ،٨ وذلك أمام
الدائرة الاستثنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة (١٣٢)
من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع
سنين كاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.