القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 93 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة بتنفيذه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.