القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 92 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على
مخالفة أحكام المادة ( ٩٠ ) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد
على مائة جنيه عن كل طفل .
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (٩١) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن
خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.