القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 91 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا
فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على
الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.