Article 94 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة
وقت ارتكاب الجريمة .
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية
كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها ،
الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها
فى البنود ١ ، ٢ ، ٧ ، ٨ من المادة (١٠١) من هذا القانون .
ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين ٧ ،٨ وذلك أمام
الدائرة الاستثنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة (١٣٢)
من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع
سنين كاملة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.