Article 97 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 182 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى
مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات
المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل
اللجنة قرار من المحافظ .
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ
هذه السياسة.
وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر
بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية
ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة
أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات
المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة .
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر
والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 June 2008 to 17 November 2023 · by Law 126/2008
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى
مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات
المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل
اللجنة قرار من المحافظ .
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ
هذه السياسة.
وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر
بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية
ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة
أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات
المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة .
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر
والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .
مع مراعاة حكم المادة (١٤٤) من هذا القانون. ينشأ بالمجلس القومى للطفولة
والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين،
ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة فى
عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية يختارهم
الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس،
ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم .
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات،
ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .
From 29 March 1996 to 16 June 2008
يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة إذا
توافرت فيه إحدى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية
أو جنحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.