القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 143 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية
فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.