القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 144 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
ينشأ مجلس يسمى «المجلس القومى للطفولة والأمومة» تكون له
الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد
اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.