القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 74 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة
لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العود تزاد
العقوبة بمقدار المثل ، ولايجوز وقف تنفيذها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.