المادة 99 من قانون الطفل
النص الساري
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض
الطفل للخطر ، ولها، فى هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل
أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع
موضوع الشكوى .
وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ،
رفعت تقريرا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة،
لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 مارس 1996
يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى
أو ضعف عقلى وأثبتت الملاحظة – وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى القانون – أنه
فاقد كلا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته
أو سلامة الغير ، وفى هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى
ينظمها القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.