Article 99 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض
الطفل للخطر ، ولها، فى هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل
أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع
موضوع الشكوى .
وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ،
رفعت تقريرا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة،
لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى
أو ضعف عقلى وأثبتت الملاحظة – وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى القانون – أنه
فاقد كلا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته
أو سلامة الغير ، وفى هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى
ينظمها القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.