القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 71 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ
الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين لهذا الغرض لاتقل
كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان
الفترتان من ساعات العمل ، ولايترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.