المادة 70 من قانون الطفل
النص الساري
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت
تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد
الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث
مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر
السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية
ستة أشهر من تاريخ الولادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 مارس 1996
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال
لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.