القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 69 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره
أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.