المادة 68 من قانون الطفل
النص الساري
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى :
١ - أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام
التى يتضمنها هذا الفصل .
٢ - أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من
المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله
وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
٣ - أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء
الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
٤ - أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين،
إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
٥ - أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من
الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد
من سن الأطفال العاملين لديه .
٦ - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال
العاملين على استخدامها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :
١- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى
يتضمنها هذا الفصل
٢- أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة
٣- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء
الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.