Article 68 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى :
١ - أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام
التى يتضمنها هذا الفصل .
٢ - أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من
المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله
وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
٣ - أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء
الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
٤ - أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين،
إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
٥ - أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من
الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد
من سن الأطفال العاملين لديه .
٦ - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال
العاملين على استخدامها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :
١- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى
يتضمنها هذا الفصل
٢- أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة
٣- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء
الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.