القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 67 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة
تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة
وتختم بخاتمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.