القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 66 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لايجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ، ويجب أن
تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعها عن
ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع
ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية
أو العطلات الرسمية .
وفى جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء
والسابعة صباحا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.