المادة 72 من قانون الطفل
النص الساري
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على
إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة
باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح
العاملة تعويضا عن أجرها يساوى ٢٥٪ من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء
فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق
فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولاتستحق
هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.