Article 72 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على
إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة
باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح
العاملة تعويضا عن أجرها يساوى ٢٥٪ من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء
فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق
فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولاتستحق
هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.