المادة 116 مكررا (ب) من قانون الطفل
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام
أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره
على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون ."
، مادة ١١٦ مكررا (ج) :
تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة فى قانون
الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر ، على الجرائم التى يرتكبها الطفل ."
، مادة ١١٦ مكررا (د) :
يكون للأطفال المجنى عليهم والأطفال الشهود ، فى جميع مراحل الضبط والتحقيق
والمحاكمة والتنفيذ ، الحق فى الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام
الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق فى الحماية والمساعدة الصحية
والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج فى المجتمع ، فى ضوء المبادئ التوجيهية
للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.