Article 116 bis (b) of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام
أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره
على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون ."
، مادة ١١٦ مكررا (ج) :
تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة فى قانون
الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر ، على الجرائم التى يرتكبها الطفل ."
، مادة ١١٦ مكررا (د) :
يكون للأطفال المجنى عليهم والأطفال الشهود ، فى جميع مراحل الضبط والتحقيق
والمحاكمة والتنفيذ ، الحق فى الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام
الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق فى الحماية والمساعدة الصحية
والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج فى المجتمع ، فى ضوء المبادئ التوجيهية
للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.