القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 100 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف
عقلى أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية
أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات
أو المؤسسات المتخصصة .
ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى
هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.