القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 99 مكررا (أ) من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة
فى شأن الطفل ، ولها أن توصى ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر فى هذه التدابير وتبديلها
أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل فى محيطه العائلى ، وعدم فصله عنه
إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه فى أقرب وقت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.