المادة 101 من قانون الطفل
النص الساري
يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة،
إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية :
١ - التوبيخ.
٢ - التسليم .
٣ - الإلحاق بالتدريب والتأهيل .
٤ - الإلزام بواجبات معينة .
٥ - الاختبار القضائى .
٦ - العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .
٧ - الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة .
٨ - الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشىء إلى أصله لايحكم على هذا الطفل بأى
عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة – إذا ارتكب
جريمة – بأحد التدابير الآتية :
١ – التوبيخ .
٢ – التسليم .
٣ – الالحاق بالتدريب المهنى
٤ – الإلزام بواجبات معينة .
٥ – الاختبار القضائى .
٦ – الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
٧ – الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص
عليه فى قانون آخر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.