Article 101 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة،
إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية :
١ - التوبيخ.
٢ - التسليم .
٣ - الإلحاق بالتدريب والتأهيل .
٤ - الإلزام بواجبات معينة .
٥ - الاختبار القضائى .
٦ - العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .
٧ - الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة .
٨ - الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشىء إلى أصله لايحكم على هذا الطفل بأى
عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة – إذا ارتكب
جريمة – بأحد التدابير الآتية :
١ – التوبيخ .
٢ – التسليم .
٣ – الالحاق بالتدريب المهنى
٤ – الإلزام بواجبات معينة .
٥ – الاختبار القضائى .
٦ – الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
٧ – الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص
عليه فى قانون آخر
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.