القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 102 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه
وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.