القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 110 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 7 لسنة 2015
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك
يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب
الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لاتزيد
على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى
استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه
المادة (١٠٨) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 6 فبراير 2015 · بالقانون 7/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.