المادة 111 من قانون الطفل
النص الساري
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز
سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٧) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى
تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد
يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه
فى البند (٨) من المادة (١٠١) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس
جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص
عليها فى البنود (٥) و (٦) و (٨) من المادة (١٠١) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١١٢ ) من هذا القانون ، إذا
ارتكب الطفل الذى بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها
الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن . وإذا كانت الجريمة
عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى
المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم
بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما
فى المادة (١٠١) من هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا رقمي 47 لسنة 22 و152لسنة27قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 10234لسنة 92ق نقض جنائي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالأستمرار في تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في القضايا أرقام 196 لسنة 35 ق" دستورية" ، 78 لسنة 36 ق "دستورية" ، 88 لسنة 36 ق " دستورية"و عدم الاعتداد بالحكم الصادر ف…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.