Article 111 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز
سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٧) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى
تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد
يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه
فى البند (٨) من المادة (١٠١) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس
جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص
عليها فى البنود (٥) و (٦) و (٨) من المادة (١٠١) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 20 June 2003 to 16 June 2008 · by Law 95/2003
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١١٢ ) من هذا القانون ، إذا
ارتكب الطفل الذى بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها
الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن . وإذا كانت الجريمة
عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى
المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم
بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما
فى المادة (١٠١) من هذا القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 29 March 1996 to 20 June 2003
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١١٢ ) من هذا القانون ، إذا
ارتكب الطفل الذى بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها
الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن . وإذا كانت الجريمة
عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى
المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم
بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما
فى المادة (١٠١) من هذا القانون .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا رقمي 47 لسنة 22 و152لسنة27قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 10234لسنة 92ق نقض جنائي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالأستمرار في تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في القضايا أرقام 196 لسنة 35 ق" دستورية" ، 78 لسنة 36 ق "دستورية" ، 88 لسنة 36 ق " دستورية"و عدم الاعتداد بالحكم الصادر ف…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.