Article 112 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لايجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان
واحد ، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل
عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام
أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 20 June 2003 to 16 June 2008 · by Law 95/2003
لايحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذى
زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت
ارتكاب الجريمة .
وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة
لاتقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه
بالسجن الذى لاتقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن .
ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة ( ١٧ [رقم غير مقروء] ) من قانون
العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 29 March 1996 to 20 June 2003
لايحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى
زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت
ارتكاب الجريمة .
وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة
لاتقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه
بالسجن الذى لاتقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة
المؤقتة يحكم عليه بالسجن .
ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة ( ١٧ [رقم غير مقروء] ) من قانون
العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.