انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 12 لسنة 1996

المادة 112 من قانون الطفل

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 20 يونيو 2003 إلى 16 يونيو 2008 · بالقانون 95/2003

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 29 مارس 1996 إلى 20 يونيو 2003المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع، في 28 مارس 1996

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.