حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 39 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 17 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الأستمرار في تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في القضايا أرقام 196 لسنة 35 ق" دستورية" ، 78 لسنة 36 ق "دستورية" ، 88 لسنة 36 ق " دستورية"و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه اول المؤيد بالحكم الصادر من محكمةالنقض فى الطعن رقم 31014 لسنة 86 ق
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
فضل المولى حسنى أحمد إسماعيل
ضــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــة
2 - وزيـــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل
3 - النائــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــــام
4 - وزيـــــــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــــــــة
5- مدير مصلحة السجون
الإجــراءات
بتاريخ الخامس عشر من مايو سنة 2017، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" بجلسة الثامن من نوفمبر سنة 2014، وحكميها رقمى 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، 88 لسنة 36 قضائية "دستورية" الصادرين بجلسة 14 من فبراير سنة 2015، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم أول المنتزه، الصادر بجلسة الخامس من يونيو سنة 2016، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 31014 لسنة 86 "قضائية" بجلسة 24 من إبريل سنة 2017. وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذهما.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى وآخرين فى القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم أول المنتزة، والمقيدة برقم 1781 كلى شرق الإسكندرية، بأنهم: فى يوم 15 من أغسطس سنة 2013، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه محافظة الإسكندرية :
أولاً: اشتركوا هم وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل والإتلاف، مستعملين فى ذلك القوة والعنف، مع علمهم بالغرض المقصود منه، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء فوقعت منهم تنفيذًا لذلك الغرض الجرائم الآتية :
استعرضوا هم وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم عمرو أحمد على أحمد غانم، وآخرين، المبين أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم. ولفرض السطوة عليهم، بأن اشتركوا فى التجمهر موضوع الاتهام السابق، محرزين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى قذفوهم بالحجارة والزجاجــــــــــــــــات المشتعلة (مولوتوف)، وأطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، وقد اقترنت بالجريمة السابقة جناية القتل العمد، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر:
المتهم الأول "المدعى فى الدعوى المعروضة" : قتل المجنى عليه / مينا رأفت عزيز عمدًا، بأن اعترض هو وباقى المتهمين، طريقه، إبان مروره بمحل الواقعة، وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وأطلق المتهم سالف الذكر صوبه عيارًا ناريًّا (فرد خرطوش)، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى، على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان، الجنايات التالية، ذلك أن المتهمين جميعًا فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر:
1- قتلوا هم وآخرون مجهولون المجنى عليهم/ كريم محمد عباس، وائل ابراهيم عبدالمنعــــــــــم، أحمد محمد عيد بـــــــــــرى، أحمد السيد حســـــــــــــن، محمد عزت محمد محمود، محمد أحمد محمد ياسين، بأن اعترضوا طريقهم إبان مرورهم بمحل الواقعة، وأطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة من أسلحة كانت بحوزتهم (مسدسات وخرطوش)، وتعدوا عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وقذفوهم بالحجارة وزجاجات مشتعلة (مولوتوف) قاصدين من ذلك إحداث إصاباتهم التى أودت بحياتهم، والموصوفة بتقارير الصفة التشريحية، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى.
2- شرعوا هم وآخرون فى قتل المجنى عليه/ عمرو أحمد على أحمد غانم وآخرين المبين أسماؤهم بالتحقيقات، عمدًا، بأن اعترضوا طريقهم إبان مرورهم بمحل الواقعة، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وتعدوا عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء، وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بكل منهم إصاباته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.
3- سرقوا هم وآخرون مجهولون المبلغ المالى والمنقولات المبينة قدرًا ووصفًا بالتحقيقات، والمملوكة لعمرو أحمد على أحمد غانم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفوا السيارة قيادة المجنى عليه المتوفى مينا رأفت عزيز، وأنزلوهما منها وأشهروا فى وجهه أسلحة بيضاء (عصا وسكاكين)، وتعدوا عليه بها، محدثين إصاباته المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالتحقيقات، فبثوا الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
4- عرضوا هم وآخرون مجهولون سلامة إحدى وسائل النقل العامة البرية للخطر، وعطلوا سيرهـــــــــــا عمدًا، بأن تجمعوا بقارعــــــــــــــــة الطريق، واستوقفوا السيارة الأجرة رقم س ف ل 7128، ومنعوا مرورها مشهرين سلاحًا ناريًّا وأسلحة بيضاء، وقذفوها بالحجارة، فعرضوا سلامة مستقليها وأمنهم للخطر على النحو المبين بالأوراق.
5- أتلفوا هم وآخرون مجهولون عمداً السيارة رقم س ص ط 1742، المملوكة للمجنى عليه / هانى جلال أمين محمد توفيق، والسيارة رقم س ف ل 7128، المملوكة للمجنى عليها / مريم رضا علم الدين، بأن أحدثوا بها التلفيات المبينة بمعاينة الشرطة، مما ترتب عليه ضرر مالى جاوز قيمته الخمسين جنيهًا، معرضين أمن وسلامة الناس للخطر، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًّا:
1- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (مسدسات)، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام.
2- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش)، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام.
3- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة محل الاتهامين السابقين، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام.
4- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (سكاكين، مطاوى، عصيًّا، زجاجات حارقة، حجارة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات.
كما اتهمت النيابة العامة المدعى وآخرين أيضًا:
انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها تلك الجماعة، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين، التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على المواطنين والقوات المسلحة والشرطة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو اليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وبجلسة الخامس من يونيو سنة 2016، قضت المحكمة بإدانة المتهمين عن هذه الجرائم ، وعاقبت المدعى بالإعدام شنقًا باعتبارها عقوبة الجريمة ذات العقوبة الأشد. وذلك إعمالاً لأحكام المواد (86، 86 مكررًا/1و2، 86 مكررًا أ/1و2، 167، 234، 236/1و3، 240/1و3، 241/1و3، 314، 361، 375 مكــــــــــــــــــــــــــرر أ، 375 مكرر أ/1و3و4) من قانون العقوبات - والمواد (1، 2، 3، 3 مكرر أ/1) من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمواد (1/1، 6، 25 مكرر أ، 26/1-2-4-6، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبنود أرقــــــــــام (5، 6، 7) من الجــــــــــدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والجدول رقم 2 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافقين - والمواد (2، 111، 116 مكرر أ، 122/2) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وإذ لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم، طعن عليه أمام محكمة النقض، وقيد الطعن برقم 31014 لسنة 86 "قضائية"، كما عرضت النيابة العامة القضية برأيها، وبجلسة 24 من إبريل سنة 2017 حكمت محكمة النقض بقبول طعن المدعى شكلاً وفى الموضوع برفضه، وقبول عرض النيابة للقضية، وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المدعى. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة الثامن من نوفمبر سنة 2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وحكميها الصادرين بجلسة 14من فبراير سنة 2015 فى القضيتين رقمى 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهـــــــــــة الكافة ودون تمييز، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان البين من مدونات الحكم الصادر فى الجناية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم أول المنتزة، أنه قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه قاطع وجازم ارتكاب المدعى الجرائم المنسوب إليه اقترافها والسابق بيانها، وقد أدانته المحكمة على الجرائم جميعًا. إلا أنها عاقبته بعقوبة واحدة هى الإعدام، باعتبار أن هذه العقوبة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة (375 مكررًا) والفقرة الثالثة من المادة (375 مكررًا أ) من قانون العقوبات، وهى استعراض القوة والتلويح بالعنف، المقترنة بجناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234)؛ إذ هى الجريمة ذات العقوبة الأشد. وإذ كان ذلك فإنه لا يكون هناك محل لقالة أن إدانة المدعى عن جرائم حيازة وإحراز الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة كان لها أثر فى تقدير العقوبة التى قضت بها المحكمة . ومن ثم فلا يسوغ القول باعتبار الحكم الصادر فى الجناية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم أول المنتزه، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 31014 لسنة 86 "قضائية" عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" بجلسة الثامن من نوفمبر سنة 2014، وفى القضيتين رقمى 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، 88 لسنة 36 قضائية "دستورية" الصادرين بجلسة 14 من فبراير سنة 2015، الأمر الذى تغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة .
وحيث إنــــه لما كـــــــــــان طلب وقف تنفيذ حكــــــــم محكمــــــــة الجنايــــات، المشار إليه، هو فــــــــــــــرع من أصـــــل النزاع حــــــــــول منازعـــــة التنفيذ المعروضـــــــة، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فمن ثم يغدو قيامها، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ غير ذى موضوع .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 10/1914 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 10/1914 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 10/1914 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 10/1914 · المادة 3 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون الطفل · المادة 111المواد (2، 111، 116 مكرر أ، 122/2) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- قانون الطفل · المادة 116 مكرراالمواد (2، 111، 116 مكرر أ، 122/2) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- قانون الطفل · المادة 2المواد (2، 111، 116 مكرر أ، 122/2) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.