القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 88 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة ،
كما تنشأ تباعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ،
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.