القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 89 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية
أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم
المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم
الفقرة السابقة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة
المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.