القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 87 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب
وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.