القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 86 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع
غيارها ، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله .
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على
مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة
آلاف جنيه والمصادرة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 مارس 1996
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة،
ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.