القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 85 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية
الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن
موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.