القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 84 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لاتقل عن مائة
جنيه ولاتجاوز ألف جنيه .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذى امتنع عن
استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من
تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لاتجاوز سنة ، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل
مناسب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.