المادة 116 من قانون الطفل
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب
جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك
بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل
إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان
مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم .
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو فى أوقات مختلفة ،
كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات .
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلا
على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ
مقصده من ذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب
بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة ( ٩٦ ) من هذا
القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه
ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل
وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان
مسلما إليه بمقتضى القانون .
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت
العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات .
ويفترض علم الجانى بسن الطفل ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوف
على حقيقة سنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.