Article 116 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب
جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك
بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل
إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان
مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم .
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو فى أوقات مختلفة ،
كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات .
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلا
على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ
مقصده من ذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب
بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة ( ٩٦ ) من هذا
القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه
ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل
وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان
مسلما إليه بمقتضى القانون .
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت
العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات .
ويفترض علم الجانى بسن الطفل ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوف
على حقيقة سنه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.