المادة 49 من قانون الطفل
النص الساري
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة
بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون
الضمان الاجتماعى :
١ - الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
٢ - أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
٣ - أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ،
أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة
الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ ، بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها
شهريا لكل طفل :
١ - الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين .
٢ - أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت .
٣ - أطفال المسجون لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.