المادة 50 من قانون الطفل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 161 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى قانون المرور ، لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠١ من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه
على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود
يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به . "
، مادة ٦٥ مكررا :
يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ،
ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ،
أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ،
ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز
تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يونيو 2008 إلى 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 126/2008
لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠١ من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه
على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود
يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به . "
، مادة ٦٥ مكررا :
يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ،
ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ،
أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ،
ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز
تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: moss.gov.eg (مصدر رسمي)من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠١ من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.