Article 50 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 161 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى قانون المرور ، لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠١ من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه
على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود
يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به . "
، مادة ٦٥ مكررا :
يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ،
ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ،
أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ،
ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز
تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 June 2008 to 28 December 2021 · by Law 126/2008
لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠١ من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه
على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود
يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به . "
، مادة ٦٥ مكررا :
يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ،
ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ،
أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ،
ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز
تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: moss.gov.eg (official source)From 29 March 1996 to 16 June 2008
لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠١ من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.