Article 49 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة
بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون
الضمان الاجتماعى :
١ - الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
٢ - أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
٣ - أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ،
أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة
الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ ، بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها
شهريا لكل طفل :
١ - الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين .
٢ - أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت .
٣ - أطفال المسجون لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.